السمرقندي
66
تحفة الفقهاء
ينتن ولا يتغير . ثم الجلالة إذا حبست أياما حتى تعتلف ولا تأكل النجاسة : تحل . وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية محمد : لم يوقت الحبس بل يحبس حتى يطيب لحمها ويذهب نتنه ، وفي رواية أبي يوسف : مقدر بثلاثة أيام . فأما الدجاجة فقد روي عن أبي يوسف أنها لا تحبس ، لأنه لا ينتن لحمها ، ولكن المستحب أن تحبس يوما أو يومين . أما جنين ما يؤكل لحمه إذا خرج ميتا : لا يحل عند أبي حنيفة وزفر والحسن . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يحل - والمسألة معروفة . وأما شرائط الحل فمنها - الذبح ، أو النحر في جميع ما يشترط فيه الذبح - لكن النحر في الإبل ، والذبح في الشاة : أحب . وأصله قوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) ( 1 ) ، واسم الذكاة يقع عليهما جميعا . ومنها - التسمية : حتى لو تركها ، عامدا : لا يحل عندنا - وعند الشافعي : يحل . وأجمعوا أنه لو تركها ، ناسيا : يحل - والمسألة معروفة . ثم في ذكاة الاختيار : تجب التسمية لكل ذبيحة عند الحز والقطع . وفي ذكاة الاضطرار : يشترط عند الرمي والارسال لا عند الإصابة . ولا يشترط التعيين لكل صيد ، بخلاف الأهلية . بيانه أنه :
--> ( 1 ) سورة المائدة : 3 .